المليباري الهندي
91
فتح المعين
ولو قزا ، وهو نوع منه كمد اللون ، وما أكثره وزنا - من الحرير ، لا ما أقله منه ، ولا ما استوى فيه الأمران . ولو شك في الأكثر ، فالأصل الحل ، على الأوجه . ( فرع ) يحل الحرير لقتال ، إن لم يجد غيره ، أو لم يقم مقامه في دفع السلاح . وصحح في الكفاية قول جمع : يجوز القباء وغيره مما يصلح للقتال وإن وجد غيره ، إرهابا للكفار ، كتحلية السيف بفضة . ولحاجة كجرب إن آذاه غيره ، أو كان فيه نفع لا يوجد في غيره ، وقمل لم يندفع بغيره ، ولامرأة ولو بافتراش ، لا له ، بلا